لنشر الفوضى.. سياسي تونسي يكشف أهداف تمويل إرهاب النهضة

كشف سياسي تونسي أهداف تمويل إرهاب النهضة

لنشر الفوضى.. سياسي تونسي يكشف أهداف تمويل إرهاب النهضة
راشد الغنوشي

تسعى حركة النهضة الإخوانية في تونس لتنويع مصادر تمويلها للجماعات المتطرفة لمحاولة زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى لضمان استعادة مكانة ونفوذ الحركة في البلاد، وسلطت وزارة العدالة التونسية الضوء على الكشف عن التمويلات الخارجية لحركة النهضة الإخوانية، مشيرة إلى أنها رصدت تحويلات بنكية بملايين اليوروهات والدنانير من دولة مرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

تورط الغنوشي

وكشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل دعم جمعية "نماء تونس" والتي تساعد في تمويل الإرهاب والحركات المتشددة في تونس عبر تلك التمويلات الخارجية المشبوهة، فقد أكدت الشرطة العدلية التونسية بالقرجاني ثبوت هذه التهم وكشفت، أول من أمس، عن حجم التمويلات التي تلقاها أعضاء بالحركة الإخوانية، وفي مطلع فبراير الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ"الوثائق" تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم بلعيد في عشرية الإخوان، كما كشفت تورط الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.

تنسيق عربي

من جانبه، يقول الخبير السياسي التونسي والمحامي حازم القصوري، إن الحركة لها ارتباطات بجهات دولية، فهذا يفرض تنسيقا أمنيا قضائيا مكثفا عربياً ودولياً، ولاسيما أن التنظيم تورط في جرائم دولية إرهابية اقتضت تمويلات ضخمة وفق القانون التونسي، والقرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2178 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص كشف الشبكات المتورطة في الإرهاب وتبييض الأموال، مضيفًا في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن استقرار الحياة السياسية يفترض احترام مبادئ أساسية في قانون الأحزاب والجمعيات، خاصة مبدأ الشفافية عملا بمقتضيات الفصل الثالث من مرسوم 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب، وذات الفصل من المرسوم عدد 88 لسنة 2011  المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،  والتي أقرها المشرع في حالة مخالفة، تصل العقوبات إلى الحل وتصفية أملاكها، إضافة إلى السجن قد تصل خمس سنوات وفق أحكام الفصل 30 من مرسوم الأحزاب.